المحقق البحراني

214

الحدائق الناضرة

وروى في الفقيه مرسلا " ( 1 ) قال : " وقال الصادق ( عليه السلام ) لا يضحي إلا بما يشتري في العشر " . قال : وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) : " لا يضحى بشئ من الدواجن " . قال في القاموس : " ودجن بالمكان دجونا " أقام ، والحمام والشاة وغيرهما ألفت : وهو داجن . والجمع : دجون " وقال أيضا في مادة " رج ن " . " رجن المكان رجونا " : أقام والإبل وغيرها ألفت " . وقال في كتاب المصباح المنير : " دجن بالمكان دجنا " من باب قتل ودجونا " أقام ، به ، وأدجن بالألف مثله ، ومنه قيل لما يألف البيوت من الشاة والحمام ونحو ذلك : دواجن " . التاسع : قال الشيخ في المبسوط : " إذا اشترى شاة " تجزي في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء وصارت أضحية ، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا نية مجددة ولا تقليد وإشعار ، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة ، وكذا لو كانت في ملكه فقال : قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها ، فإن باعها فالبيع باطل ، ولو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا " تبعها ولدها " . قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : " وعندي في ذلك نطر ، والأقرب

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 3 .